إعادة اعتبار المحامي المشطوب أمرٌ جوازيّ لمجلس الفرع، وليس إلزامياً عليه، وفق الفقرة /ح/ من المادة 86 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
إن إعادة اعتبار المحامي المشطوب هو أمر جوازي وليس إلزاميا لمجلس الفرع عملا بإحكام الفقرة /ح/ من المادة 86 من قانون تنظيم مهنة المحاماة