• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة اعتبار المحامي المشطوب من السلطة التقديرية لمجلس الفرع ولا تعد حقاً إلزامياً

إعادة اعتبار المحامي المشطوب أمرٌ جوازيّ لمجلس الفرع، وليس إلزامياً عليه، وفق الفقرة /ح/ من المادة 86 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

نص الاجتهاد

إن إعادة اعتبار المحامي المشطوب هو أمر جوازي وليس إلزاميا لمجلس الفرع عملا بإحكام الفقرة /ح/ من المادة 86 من قانون تنظيم مهنة المحاماة