لا يجوز قبول انتساب من كان معزولاً أو مطروداً من وظائف الدولة إلى نقابة المحامين، متى كان هذا المنع منصوصاً عليه في قانون تنظيم المهنة.
يشترط فيمن يطلب الانتساب إلى نقابة المحامين ألا يكون معزولا أو مطرودا من وظائف الدولة عملا بإحكام الفقرة/8/من المادة/9/من القانون 39 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة