• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في طالب الانتساب إلى نقابة المحامين ألا يكون معزولاً أو مطروداً من وظائف الدولة

لا يجوز قبول انتساب من كان معزولاً أو مطروداً من وظائف الدولة إلى نقابة المحامين، متى كان هذا المنع منصوصاً عليه في قانون تنظيم المهنة.

نص الاجتهاد

يشترط فيمن يطلب الانتساب إلى نقابة المحامين ألا يكون معزولا أو مطرودا من وظائف الدولة عملا بإحكام الفقرة/8/من المادة/9/من القانون 39 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة