إذا كان النزاع متعلقاً بالتعويض عن عمل أو قرار إداري، جاز للمحاكم العامة أن تفصل في المسؤولية وأن تراقب مشروعية القرار أو العمل الإداري كمسألة أولية، دون أن تقضي بإلغائه أو تمس التدابير التي اتخذتها الإدارة.
ان المشترع بعد ان ألغى مجلس الشورى في سورية نقل الى المحاكم العامة حق الفصل في طلبات التعويض ضمن قواعد اختصاصها وخص المحكمة العليا بإبطال الإعمال والقرارات والمراسيم الإدارية , وان المشرع خول المحاكم العامة في سبيل ممارسة اختصاصها في تقرير المسؤولية ان تبحث في مشروعية العمل او القرار الإداري دون تمس في حكمها التدابير التي أخذتها السلطة الإدارية .