• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القول بأن الخلاف مدني يجب ان يكون له مؤيد ودليل في الدعوى وكما ان المحكمة تبني قناعتها الوجدانية في تجريم الفعل على أدلة لها أصل

إذا دفع أحد الخصوم بأن الفعل المدعى به ينطوي على علاقة مدنية لا على موجب جزائي، وجب أن يُدعَّم هذا الدفع بدليلٍ قائمٍ في الدعوى، وعلى المحكمة أن تتحقق منه أصولاً قبل أن تبني عليه حكمها أو تردّه.

نص الاجتهاد

ان القول بأن الخلاف مدني يجب ان يكون له مؤيد ودليل في الدعوى وكما ان المحكمة تبني قناعتها الوجدانية في تجريم الفعل على أدلة لها أصل في الدعوى فان عليها أيضا ان تبني رأيها القانوني على ان الفعل المدعى به علاقة مدنية بين الطرفين وفق أدلة لها أصلها في الدعوى وعليها قبل قفل باب المرافعة تكليف من يدعي بالعلاقة المدنية اثبات ذلك أصولا واستجواب الطرفين حول ذلك لا ان تكتفي بتبادل المذكرات .