• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة قرار مخاصمة سابقا يعتبر خطأ مهنيا جسيما

مخالفة القرار السابق الصادر في دعوى المخاصمة، ولا سيما عند إهمال وثائق أو توضيحات حاسمة في النزاع، تُعدّ خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار. ويُشترط أن تكون المخالفة متصلة بإغفال دليل مؤثر أو بتجاوز حدود سلطة المحكمة في محلّ النزاع.

نص الاجتهاد

الاثبات في القضايا الجزائية الذي يستند الى مبدأ اطلاق الادلة ووجوب مناقشتها وبيان الاسباب الموضوعية والقانونية التي جعلتها تهدر دليلا وتعتمد دليلا اخر المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 8/2/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدر ت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – ان الهيئة المخاصمة باعتبارها محكمة موضوع لورود الطعن امام الهيئة المخاصمة للمرة الثانية لم تبحث الوثائق المبرزة في الاضبارة والتي تثبت وبشكل قاطع على صحة دفوع المدعية بالمخاصمة وبراءتها مما نسب اليها وان اهمال المحكمة المخاصمة لتلك الوثائق في اثبات براءتها يجعل المحكمة المخاصمة تقع بخطأ مهني جسيم2 – ان المدعي على زهرة بعد ان قبض كامل حصته أقر في صك اشهار وتصريح بصحة الاجراءات التي تمت بموجب الوكالة موضوع الدعوى وبموجب هذا الصك اعاد التوكيل مرة اخرى وبالتالي يكون قد وافق على محتوى الوكالة بما في ذلك الكلمة المضافة علما بان حصة المدعي علي هي واحد من ستة وهو الوحيد الذي اعترض 3 – اقام المدعي علي دعوى على الكاتب بالعدل في الارجنتين وعلى مدعية المخاصمة وكانت نتيجة الدعوى البطلان وبناء على ذلك كتب محضر لدى كاتب عدل الارجنتين يفيد انه لم يكن هناك جرم تزوير وان وثائق بيع العقارات التي تمت كانت بموجب وكالة صالحة وقد صدقت وثيقة كاتب العدل بالارجنتين من وزارة الخارجية الارجنتينية والسفارة السورية في الارجنتين ووزارة الخارجية السورية وقد اهملت الهيئة المخاصمة لهذه الوثائق4 – لم تدرس الهيئة المخاصمة الاضبارة وتهتم بها فقد سجلت الدعوى لدى ديوان محكمة النقض بتاريخ 12/4/1998 وصدر القرار رغم عدم وجود اي طلب استعجال بتاريخ 14/4/1998 خلافا لجميع الدعاوي التي وصلت بذات اليوم5 – اجرت الهيئة المخاصمة الخبرة ناقصه على جزء من الوكالة وابرز لكم وثيقة تتضمن توكيلا من السيد اسماعيل علي زهره ومن باقي الورثه للسيد روبين زهره تسمح له بالبيع والتسجيل وليس عليها اي خلاف وتاريخها بعد تاريخ الوثيقة موضوع الدعوى 6 – من المستقر فقها وقانونا بان (( مخالفة قرار مخاصمة سابقا يعتبر خطأ مهنيا جسيما )) وقد صدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بذات الدعوى نتيجة المخاصمة سابقا وقد اشار القرار الى ان عدم البحث بالوثائق الجديدة المبرزة الصادرة عن الكاتب بالعدل بالارجنتين بالرغم من كون هذه الوثائق لها تأثير حاسم في النزاع وقد خالفت المحكمة المشكو من قرارها لقرار محكمة المخاصمة السابق وبذلك تكون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيمالمناقشة القانونية :حيث انه من الثابت من وثائق هذه الاضبارة ان المدعي علي قد تقدم بدعوى تزوير واستعمال المزور بحق مدعية المخاصمة نوال ورضوان وقد حركت النيابة العامة الدعوى العامة بحقهما من هذا الجرم حول وثيقة بيع وشراء وتوكيل صادرة عن مؤرثهم محمد وبالمحاكمة امام محكمة بداية الجزاء التي قررت حبس المدعى عليهما وتغريمهما وباستئناف هذا القرار قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف شكلا وبوقوع الطعن على هذا القرار تقرر نقضه بالقرار رقم 3947 اساس 13101 تاريخ 10/11/1991ولدى بحث الدعوى امام محكمة الاستئناف مجددا قررت وقف الملاحقة القضائية لسبق اقامة الدعوى المدنية وطعن بهذا القرار المدعي علي زهره فقررت محكمة النقض نقض القرار لان الاكثرية لم تناقش اقوال المستشار المخالف وترد عليها ولدى بحث الدعوى مجددا اما محكمة الاستئناف قررت حبس المدعى عليهما وتغريمهما ومنحهما الاسباب المخففة التقديرية وتصديق باقي الفقرات فطعنت مدعية المخاصمة نوال بهذا القرار فأصدرت محكمة النقض قرارها رقم 2107 ورقم اساس 3994 تاريخ 14/4/1998 برد الطعن فتقدمت مدعية المخاصمة نوال بدعوى مخاصمة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض وصدر قرار الهيئة العامة رقم 144 اساس 109 تاريخ 17/5/1999 والمتضمن ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض وقد ورد في قرار الهيئة العامة ( ان محكمة البداية اعتمدت في ادانة المدعى عليها نوال بجرم التزوير على تقرير الخبرة المؤرخ في 9/10/1986 رغم ان هناك تقرير توضيحي صادر عن نفس الخبير النقيب سليمان اكد فيه انه وبعد اطلاعه على وثائق ثلاث صادرة عن الكاتب بالعدل في الارجنتين ان ليس هناك تزويرا في الوكالة موضوع الدعوى وان هذا التوضيح مؤرخ في 19/11/1989 )) وبالمحاكمة بعد ابطال قرار الهيئة المخاصمة اصدرت قرارها رقم 12004/1999 تاريخ 30/12/1999 والمتضمن حبس المدعى عليها نوال سنه وتغريمها مائة ليره سورية ومنحها الاسباب المخففة التقديرية وجعل العقوبة الغرامة الف ليره سورية وتصديق باقي فقرات القرار فتقدمت المدعى عليها نوال بدعوى المخاصمة هذه وطلبت ابطال هذا القرار للأسباب المذكورة اعلاه ومن حيث انه من الثابت من وثائق هذه الاضبارة ان طالبة المخاصمة نوال زهره قامت بنقل ملكية بعض الشقق السكنية الموجودة في دمشق من اسم والدها المتوفي محمد الى اسمها بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل الجالية السورية في الارجنتين وهذه الوكالة مصدقه من الجهات الرسمية في الارجنتين والسفارة السورية والسلطات السوريةفتقدم شقيقها المدعي الشخصي علي بادعاء نسب فيه ان شقيقته مدعية المخاصمة نوال قد ارتكبت جرم التزوير واستعملت المزور فقامت المحكمة بإجراء خبرة فنيه على الوكالة المدعي بتزويرها فجاءت الخبرة بان عبارة ( او لغيرهم ) مكتوبة لالة كاتبة غير الالة المستعملة في كتابه الوكالة فادينت المدعية بجرم التزوير وصدق هذا الحكم نقضا واقيمت دعوى مخاصمة القضاة وتقرر ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض رقم اساس 2994 قرار 107 تاريخ 14/4/1998 ولما نظرت الهيئة المخاصمة في الدعوى مجددا بعد ابطال حكمها السابق عادت لإصدار الحكم موضوع المخاصمة رقم 9946/12004 تاريخ 30/12/1999 باعتبارها محكمة موضوع وقررت ادانة مدعية المخاصمة بالتزوير ومنحتها الاسباب المخففة التقديرية وابطلت وثيقة مذكرة بيع وشراء وتوكيل رقم 69923 تاريخ 26/10/1982 الصادرة عن كاتب عدل الارجنتين لثبوت تزويرها وابطال التصرفات الجارية استنادا عليها اينما وجدتوحيث ان الهيئة المخاصمة لم تناقش واقعة الدعوى مناقشة سليمة على ضوء قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي قضى بإبطال قرارها السابق مناقشة قانونية سليمة على ضوء نوعية الاثبات في القضايا الجزائية الذي يستند الى مبدأ اطلاق الادلة ووجوب مناقشتها وبيان الاسباب الموضوعية والقانونية التي جعلتها تهدر دليلا وتعتمد دليلا اخر وحيث ان التوضيح المقدم من الخبير ذاته الذي سمته المحكمة واعطى خبرته بإشرافها وبعد تحليفه اليمين القانونيةوحيث ان التفات المحكمة مصدرة القرار المشكو منه عن البيان المقدم من الخبير والبيان الصادر عن كاتب العدل في الارجنتين والذي يؤكد فيه عدم وجود تزوير انما يشكل خطأ مهنيا جسيما اضافة الى ان المحكمة تجاوزت حدود سلطتها بإبطال الإجراءات المستندة الى الوكالة اذ ليس من حقها الا الحكم بما يتعلق بالدعوى المنظورة امامها وفي حدود ما يثبت لها من تزوير وابطال موطنه فقط وهذا يشكل خطأ مهنيا جسيما اخراوحيث ان وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم موجب لإبطال قرارها وحيث ان هذا الابطال يقوم مقام التعويض الذي طلبته الجهة المدعيةوحيث انه سبق وان قبلت الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق :1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة