القرار المؤقت بطبيعته وقتيّ ومعلّق، وتنتفي مفاعيله قانوناً عند صدور قرار نهائي في أصل النزاع.
مفاعيل القرار المؤقت تزول عندما يصدر قرار نهائي بموضوع الدعوى