إسقاط الحق الشخصي اللاحق لصدور الحكم يجب مراعاته في مرحلة تنفيذ الحكم الجزائي متى كان الجرم من الجرائم التي يترتب على إسقاط الحق الشخصي فيها أثر قانوني مسقط أو مؤثر في التنفيذ.
بما ان الجرم المحكوم به من الجرائم التي تسقط باسقاط الحق الشخصي وحيث ان اسقاط الحق الشخصي قد جاء بعد صدور الحكم فيجب مراعاته امام دائرة التنفيذ للاحكام الجزائية .