القناعة اليقينية في النتيجة من مسائل تقدير الوقائع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ما دام استدلالها سائغاً ومبنياً على عناصر الدعوى.
يعود أمر القناعة اليقينية في النتيجة إلى محكمة الموضوع.