• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال بيان اسم المبلَّغ في الموضع المخصص لإشعار التبليغ البريدي يجعل البطاقة البريدية غير منتجة لأثر في الإخلاء

يشترط لسلامة التبليغ البريدي في مسائل الإخلاء أن يُذكر اسم مستلم البطاقة في الموضع المخصص في إشعار التبليغ، وإلا انتفت عنه الحجية القانونية ولم يُنتج أثراً.

نص الاجتهاد

عدم بيان اسم من تبليغ البطاقة البريدية في الموضع المخصص من إشعار التبليغ البريدي يجعل البطاقة المذكورة غير منتجة لأي أثر في الإخلاء