يشترط لسلامة التبليغ البريدي في مسائل الإخلاء أن يُذكر اسم مستلم البطاقة في الموضع المخصص في إشعار التبليغ، وإلا انتفت عنه الحجية القانونية ولم يُنتج أثراً.
عدم بيان اسم من تبليغ البطاقة البريدية في الموضع المخصص من إشعار التبليغ البريدي يجعل البطاقة المذكورة غير منتجة لأي أثر في الإخلاء