لا يترتب على إرسال الحوالات البريدية، ولو تم قبضها، ثبوت العلاقة الإيجارية ما لم يثبت قيامها بأدلتها القانونية الأخرى.
إرسال الطاعن للحوالات البريدية لا يعني قيام الغلاقة الإيجارية سواء تم قبضها أم لا