• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرسال الحوالات البريدية من الطاعن لا يكفي لثبوت العلاقة الإيجارية ولو تم قبضها

لا يترتب على إرسال الحوالات البريدية، ولو تم قبضها، ثبوت العلاقة الإيجارية ما لم يثبت قيامها بأدلتها القانونية الأخرى.

نص الاجتهاد

إرسال الطاعن للحوالات البريدية لا يعني قيام الغلاقة الإيجارية سواء تم قبضها أم لا