لا يجوز تقديم دفوع أو أدلة جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنها محكمة قانون تنحصر ولايتها في مراقبة صحة تطبيق القانون على ما طُرح أمام محكمة الموضوع.
محكمة النقض محكمة قانون تنظر في مدى صحة تطبيق القانون على الأقوال والطلبات المقدمة إلى محكمة الموضوع فلا يصح تقديم دفوع أو أدلة جديدة أمام محكمة النقض لأول مرة