التحاق العامل بخدمة العلم يوقف فقط استحقاق الأجر طوال مدة الخدمة، دون أن يؤدي إلى انفساخ عقد العمل أو زوال حقوقه الأخرى أو فقدان مركزه في العمل.
ان الالتحاق بخدمة العلم لا ينهي مفعول عقد العمل بل تبقى أحكامه نافذة ومرعية بين كل من رب العمل والعامل في جميع نوحية ماعدا استحقاق العامل بقبض الراتب خلال مدة التحاقه التي تعتبر أجازه قانونية ويبقى مركزه في العمل محفوظا.