في دعاوى التقصير بدفع الأجرة، يُعتد بتاريخ المطالبة لتحديد السنة الإيجارية محلّ المحاسبة، وليس بتاريخ إقامة الدعوى.
العبرة في تحديد السنة الإيجارية بالنسبة للتقصير بالدفع هو لتاريخ المطالبة وليس لتاريخ إقامة الدعوى