• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد السنة الإيجارية في التقصير بالدفع يكون بتاريخ المطالبة لا بتاريخ إقامة الدعوى

في دعاوى التقصير بدفع الأجرة، يُعتد بتاريخ المطالبة لتحديد السنة الإيجارية محلّ المحاسبة، وليس بتاريخ إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

العبرة في تحديد السنة الإيجارية بالنسبة للتقصير بالدفع هو لتاريخ المطالبة وليس لتاريخ إقامة الدعوى