• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون المطالبة الإيجارية معتبرة إلا إذا تضمنت تاريخ بدء السنة الإيجارية أو مقدار المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به

تجب على المطالبات الإيجارية أن تتضمن بياناً واضحاً لبداية السنة الإيجارية أو تحديد المبلغ المطلوب مع المدة التي يتعلق بها، وإلا افتقدت إلى الاعتبار القانوني اللازم.

نص الاجتهاد

المطالبة لا تكون معتبرة إلا إذا ذكر تاريخ بدء السنة الإيجارية أو المبلغ الطلوب والمدة المتعلقة به