تجب على المطالبات الإيجارية أن تتضمن بياناً واضحاً لبداية السنة الإيجارية أو تحديد المبلغ المطلوب مع المدة التي يتعلق بها، وإلا افتقدت إلى الاعتبار القانوني اللازم.
المطالبة لا تكون معتبرة إلا إذا ذكر تاريخ بدء السنة الإيجارية أو المبلغ الطلوب والمدة المتعلقة به