صدور الحكم في غير جلسة علنية، خلافاً للأصول، يترتب عليه بطلان مطلق متعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارته عفواً دون طلب من الخصوم.
حيث ان المحكمة لم تفتتح جلستي 2004/2/17و2004/2/24واصدرت حكمها بدون جلسة علنية خلافا للاصول المنصوص عنها بالمادة 202 اصول وكي تتمكن محكمة النقض. من مراقبة صحة صدور القرار واسماء الاطراف الذين حضروا الجلسة اسم الهيئة الحاكمة فان القرار المطعون فيه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها