إذا انصرف الطلب إلى تصحيح اسم المدعى عليه المقصود ذاته، فإن هذا الإجراء لا يُنشئ خصومة جديدة ولا يُعدّ توجيهاً للدعوى إلى شخص آخر، ما دامت الخصومة الأصلية صحيحة.
المطالبة بتصحيح اسم ذات المدعى عليه لايعتبر من قبيل تصحيح الخصومة وتوجيهها الى شخص آخر فالخصومة تعتبر صحيحة