• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح اسم المدعى عليه لا يعد تصحيحاً للخصومة ولا يترتب عليه توجيه الدعوى إلى شخص آخر ما دامت الخصومة صحيحة

إذا انصرف الطلب إلى تصحيح اسم المدعى عليه المقصود ذاته، فإن هذا الإجراء لا يُنشئ خصومة جديدة ولا يُعدّ توجيهاً للدعوى إلى شخص آخر، ما دامت الخصومة الأصلية صحيحة.

نص الاجتهاد

المطالبة بتصحيح اسم ذات المدعى عليه لايعتبر من قبيل تصحيح الخصومة وتوجيهها الى شخص آخر فالخصومة تعتبر صحيحة