• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد تنظيم ضبط مخالفة البناء لا يثبت أن المخالفة وقعت في تاريخ الضبط وإنما يحدد تاريخ إنشائها بأهل الخبرة

تاريخ إنشاء مخالفة البناء مسألة فنية لا يُستدل عليها بمجرد تاريخ الضبط، وإنما يحددها أهل الخبرة من خلال المعاينة والقرائن الفنية؛ فلا يُعد تاريخ تنظيم الضبط قرينة حاسمة على تاريخ ارتكاب المخالفة.

نص الاجتهاد

ان مجرد ضبط مخالفة البناء بعام 1995 لا يعني قيام المخالفة بهذا العام وان تراخي الجهات المسؤولية عن تنظيم المخالفة لا يعني انها وقعت بتاريخ تنظيم الضبط وان اهل الخبرة والعلم هم الذين يحددون التاريخ يشكل دقيق المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رفض الدعوى شكلا وموضوعا بتاريخ 25/8/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي ":اسباب المخاصمة :وقوع الهيئة المشكو منها بالخطأ المهني الجسيم بسبب تجاهلها للوقائع الثابتة والنصوص القانونية وفق ما يلي :1 – عدم اختصاص القضاء العادي للنظر بالطعن على القرار الاداري رقم 564 الصادر بتاريخ 11/4/2001 مما يدخل النزاع في اختصاص القضاء الاداري2 – ان القرار الاداري صادر عن الجهة المدعية بالمخاصمة ( محافظ دمشق والمتضمن تغريم الجهة المدعى عليها بالمخاصمة مبلغ /90420 / ل.س نتيجة تسوية مخالفة البناء الذي اشادته ولعدم وجود وثيقة رسمية يبين فيها قدم المخالفة قبل تاريخ 14/4/1981 3 – ان تاريخ ضبط المخالفة هو عام 1995 وقد تجاهلت الجهة المشكو منها ذلك واخذت بتقرير الخبرة الذي حدد تاريخ المخالفة بشكل يخالف احكام قانون البيناتفي الشكل :تقدم المدعي الشخصي حيدر بدعواه الى محكمة البداية المدنية السادسة عشر بدمشق جاء فيها بأن محافظ دمشق اصدر قرارا برقم 564 تاريخ 11/4/2001 والمتضمن تسوية مخالفة البناء التي ارتكبها المدعي حيدر والزامه بدفع غرامة مقدارها 90420 ل.س وارفق بدعواه صورة عن القرار رقم 1235/1/1999 تاريخ 23/12/1999 الصدار عن محكمة القضاء الاداري لمجلس الدولة المكتسب الدرجة القطعية بعد رفض الطعن المقدم به من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الادارية العليا رقم 800/ ط اساس 1567 تاريخ 29/5/2000 والمشعر بقدم بناء المخالفة وطلب اجراء خبرة فنيه بإشراف المحكمة لبيان تاريخ بناء المخالفة وقد صدر القرار عن محكمة البداية المدنية برقم 728 تاريخ 31/12/2001 بالدعوى اساس 17277 والمتضمن تثبيت تاريخ اشادة بناء المخالفة وهو عام 1979ووفق تقرير الخبرة الوارد بمتن القرار واعتبار تاريخ اشادة المخالفة بعام 1979 بدلا من تاريخ 1995 وفق ما ورد بقرا ر التسوية والطعن على هذا القرار ايدته محكمة الاستئناف المدنية بموجب قرارها رقم 210 بالدعوى اساس 5526 تاريخ 29/8/2002 وأيدته الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض بموجب قرارها المشكو منه رقم 1109/2003 بالدعوى اساس 720/4 تاريخ 26/5/2003 فتقدم محافظ دمشق اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة بدعوى المخاصمة هذه وطلب ابطال القرار المشكو منه للأسباب الواردة في استدعاء دعوى المخاصمة والحكم له بالتعويض ومن حيث ان ما اثارته الجهة المدعية لجهة الاختصاص قد جرى بحثه من قبل محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف والمحكمة المشكو من قرارها لدى محكمة النقض ذلك ان الدعوى لا تنصب على المنازعة بصحة وقانونية التغريم بشان ارتكاب المدعي مخالفة البناء موضوع القرار الصادر عن محافظ دمشق او الطعن بالقرار الاداري الصادر بذلك او ترمي الى تعديله او الغائه وانما تهدف الى بيان حقيقة تاريخ انشاء البناء موضوع التسوية لتترتب الغرامة المناسبة وفق الانظمة والقوانين الخاصة بذلك على اساس ان ترتيب الغرامة كان على اساس تاريخ البناء المخالف بصورة مخالفة للحقيقة والواقع وبهذا تكون الدعوى من اختصاص القضاء العاديوحيث ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد ناقشت الدعوى وصدقت قرار محكمة الاستئناف وكان مستند الحكم هو الخبرة الجارية حول تاريخ اشادة البناء وهذا الامر لا يستطيع البت به الا ذوي الخبرة وهو من الامور الفنية التي تتطلب دراية وخبرة علميه وحيث ان مجرد ضبط المخالفة بعام 1995 لا يعني قيام المخالفة بهذا العام وان تراخي الجهات المسؤولية عن تنظيم المخالفة لا يعني انها وقعت بتاريخ تنظيم الضبط وان اهل الخبرة والعلم هم الذين يحددون التاريخ يشكل دقيق وحيث ان قرار محكمة القضاء الاداري قد ناقش هذه المسألة وجاء بقرارها بأن المحكمة الادارية العليا قد استعانت بالخبرة الفنية لبيان فيما اذا كانت المخالفة قابلة للتسوية ام متوجبة الهدم وقد بين الخبير بتقريره المؤرخ في 11/9/1997 ان المخالفة بجزئيها الذي تمت تسويته سابقا والمخالفة موضوع هذه الدعوى تقعان علي ذات السطح وهما لنفس الشخص وقد تم احداهما منذ فترة طويلة وهما تشكلان وحدة سكنيه مستقلة ومتكاملة مما لا يستقيم معه هدم منها موضوع هذه الدعوى بعد ان تم السماح بتسوية الجزء الاول منها برسم وغرامة وان الخبرة تشير الى ان المخالفة كانت موجودة قبل صدور قرار التسويةوحيث ان القرار المشكو منه جاء سليما فيما انتهى اليه وان الاسباب التي اوردها طالب المخاصمة فإنها دفوع عاديه تصلح لتقديمها في طعن عادي ولا تصلح لان تكون مستندا لطلب مخاصمة الهيئة المشكو منها لخلوها من اي خطأ مهني جسيملذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ2 – اعفاء الجهة المدعية من الغرامة كونها جهة رسمية وعدم البحث بالرسوم