• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم إبراز صورة مصدقة عن استدعاء الدعوى البدائية أو عن مذاكرات ودفوع الطرفيين أو عن وثيقة منتجة في الدعوى يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا

تُرد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق بصورة مصدقة عن استدعاء الدعوى البدائية أو عن المذاكرات والدفوع بين الطرفين أو عن وثيقة منتجة في الدعوى، متى كانت لازمة لتكوين ملف المخاصمة على الوجه القانوني.

نص الاجتهاد

إن عدم إبراز صورة مصدقة عن استدعاء الدعوى البدائية أو عن مذاكرات ودفوع الطرفيين أو عن وثيقة منتجة في الدعوى يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا