تُرد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق بصورة مصدقة عن استدعاء الدعوى البدائية أو عن المذاكرات والدفوع بين الطرفين أو عن وثيقة منتجة في الدعوى، متى كانت لازمة لتكوين ملف المخاصمة على الوجه القانوني.
إن عدم إبراز صورة مصدقة عن استدعاء الدعوى البدائية أو عن مذاكرات ودفوع الطرفيين أو عن وثيقة منتجة في الدعوى يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا