دعوى مخاصمة القضاة تخضع لميعاد سقوط مدته ثلاث سنوات يبدأ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، فإذا انقضت المدة سقط الحق في رفعها.
إن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع ويسقط الحق في إقامتها بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه