• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الادلة او عدمه كما استقر ايضا على انه ليس لمحكمة

لقاضي الإحالة سلطة تقدير كفاية الأدلة من عدمها، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير متى كان في حدود سلطته القانونية.

نص الاجتهاد

لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الادلة او عدمه كما استقر ايضا على انه ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الاحالة في تقديره للأدلةلا سلطان على قاضي الاحالة في تقديره للأدلة المناقشة: النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/7/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : اسباب المخاصمة :الاجتهاد مستقر على ان التفات المحكمة عن وثيقة منتجة بالنزاع يجعلها مرتكبة الخطأ المهني الجسيم المبطل لحكمهاقراءة اقوال الشاهدين السائق ياسر والمالك جاسم امام قاضي التحقيق تبين ان الواقعة حصلت بمكيدةالاجتهاد مستقر على ان الخطأ المهني الجسيم في العمل القضائي هو 1268 هيئة عامه 577 2004 الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا لا يشمل في مداه الخطأ في تقدير او في استخلاص النتائج لم يناقض القرار كيفية وصول المبلغ الى الشرطيفي المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث انه بمقتضى احكام المادتين 148/149 اصول جزائية تقدير كفاية الادلة وعدمه منوط بقضاة الاحالة وقد استقر الاجتهاد القضائي على انه لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الادلة او عدمه كما استقر ايضا على انه ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الاحالة في تقديره للأدلة ( القاعدتان 994و997 من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية و529 ) وحيث ان ما جاء في اسباب المخاصمة لا يعدو مجادلة قاضي الاحالة في تكوين قناعته وبالتالي لا سلطان على قاضي الاحالة في تقديره للأدلةوحيث ان ما جاء في اسباب المخاصمة لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم مما يقتضي رد دعوى المخاصمة شكلالذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة : تقرر :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة الرسم ومصادرة التامين