• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم رد المحكمة على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما اذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي انتهى

لا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم لمجرد إغفال الرد على دفوعٍ إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم سليمة ومؤيدة قانوناً؛ فالعبرة بسلامة النتيجة لا بكمال التسبيب في كل جزئية.

نص الاجتهاد

ان عدم رد المحكمة على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما اذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي انتهى اليها المناقشة: النظر في الدعوى : ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 22/3/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الشكل :تقدم وكيل الجهة المدعية صخر بصفته أحد شركاء شركة التون التجارية بشكوى الى المحامي العام بدمشق جاء فيها ان المدعى عليه جرجس شاهين قد جره لعلاقات تجارية وهميه مع اشخاص وهميين في الاتحاد السوفيتي السابق واوكرانيا لقاء عمولة معينة وان المدعي قام بتصدير منتجات سورية بقيمة ثلاثمائة الف دولار امريكي والمدعى عليه ينوي عدم دفع ثمنها مستخدما الاساليب الاحتيالية وجرى تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه من النيابة العامة من جرم الاحتيال وفق احكام المادة 641 عقوبات وبالمحاكمة امام محكمة بداية الجزاء صدر القرار المتضمن عدم مسؤولية المدعى عليه مما اسند اليه فتقدم المدعي عليه مما اسند اليه فتقدم المدعي باستئناف وعلى هذا القرار وبالمحاكمة امام محكمة استئناف الجنح صدر القرار المتضمن : تصديق القرار المستأنف فتقدم المدعي بطعن على هذا القرار فقررت الغرفة الجنحية في محكمة النقض بموجب قرارها رقم 11557 تاريخ 17/12/2000 نقض الحكم لان محكمة الاستئناف لم ترد على الدفوع المثارة ولم تورد اسباب الاستئناف وجاء قرارها قاصرا في التعليل وبالمحاكمة مجددا امام محكمة الاستئناف اصدرت قرارها المتضمن تصديق القرار المستأنف بعد ان قررت اتباع النقض وتبنت الاسباب الواردة في الحكم البدائي وبوقوع الطعن ثانية بهذا القرار اصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض قرارها المشكو منه والمتضمن رد الطعن موضوعا فتقدم وكيل الجهة المدعية بدعوى المخاصمة هذه وطلب ابطال قرار الهيئة المشكو منها لوقوعها بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في استدعاء دعوى المخاصمة والحكم له بالتعويض ومن حيث ان مدعي المخاصمة قد تقدم بدعواه هذه بصفته الشخصية وبصفته احد شركاء شركة التون التجارية بينما تقدم بدعواه في الدعوى الجزائية وفي كافة مراحلها بصفته ( احد شركاء شركة التون التجارية ) فقط هذا من جهةوحيث ان محكمة بداية الجزاء قد ناقشت جرم الاحتيال والوثائق التي ابرزها المدعي وهي وصل الاستلام وهو مؤرخ في 12/7/1995 والرسالة وهي مؤرخه في 15/2/1996 والفاكس المؤرخ في 26/3/1996 وقد جرى تحريك الدعوى العامة من جرم الاحتيال بتاريخ 26/3/1999 وحيث ان الجرم وعلى فرض ثبوته يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي بالنسبة للوثيقتين الأولى والثانية اما الثالثة فقد جاء فيها بان المدعى عليه يعترف بانه مدين للمدعي بمبلغ 300000 دولار اعطاها للسيد ايفرميرزيان في كييف لتحويلها للمدعي لكنه لم يحولها وان المدعى عليه يتعهد بتحصيلها منه خلال ثلاثة أشهر وارسالها للمدعي وفي حال لم يستطيع تحصيلها فانه سيقوم بنفسه وعلى عاتقه بتامين هذا المبلغ لصالح المدعيوحيث ان الخلاف حول هذه الوثيقة هو خلاف مدني لانتفاء عناصر جرم الاحتيال فيه وحيث ان عدم رد المحكمة على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما اذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي انتهى اليها قرار الهيئة العامة رقم 305 تاريخ 16/5/1995 بالدعوى اساس مخاصمة 936 وحيث ان الاسباب التي اوردها طالب المخاصمة هي دفوع عاديه تصلح لتقديمها في طعن عادي ولا تصلح ان تكون مستندا لطلب مخاصمة الهيئة المشكو منها لخلوها من اي خطأ مهني جسيم مما يستوجب معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية على ان يقتطع منها مبلغ التامين المدفوع3 – تضمينه الرسم والنفقات