• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سند التبليغ من الوثائق الرسمية التي يعمل بها الى ان يثبت تزويرها

يبقى سند التبليغ منتجاً لآثاره القانونية بوصفه وثيقة رسمية ما لم يثبت الطعن بتزويره، ويُعتدّ بتاريخ التبليغ الوارد فيه في احتساب مواعيد الطعن.

نص الاجتهاد

ان سند التبليغ من الوثائق الرسمية التي يعمل بها الى ان يثبت تزويرها المناقشة: النظر في الدعوى : ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/7/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : اسباب المخاصمة : 1 – ان المحكمة مصدرة القرار المخاصم لم تدرس ملف الدعوى بانتباه وبحرص كاف وخصوصا لائحة الطعن 2 – الموكل تعرض لظلم كبير 3 – المدعية اسقطت حقها الشخصي في المناقشة والتطبيق القانوني : حيث ان طالب المخاصمة يؤسس دعواه على انه لم يتبلغ الحكم الاستئنافي وحيث تبين من تدقيق الاضبارة ان طالب المخاصمة تبلغ سند تبلغ القرار الاستئنافي اصولا وبالذات بتاريخ 12/5/2002 ثم تقدم بطعنه بتاريخ 19/6/2002 مما حدا بالهيئة مصدرة القرار موضوع المخاصمة الى رد طعنه شكلا تقديمه خارج المدة القانونية وحيث ان سند التبليغ من الوثائق الرسمية التي يعمل بها الى ان يثبت تزويرها ولم يدفع طالب المخاصمة بذلك وان دفعه بانه لم تبلغ القرار الاستئنافي يبقى قولا مرسلا لا يسانده اي دليل وحيث ان ما جاء في اسباب المخاصمة اضافة لمخالفته الحقيقة والواقع لا يشكل أي خطأ مما يقتضي رد دعوى المخاصمة شكلا لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة : تقرر : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين طالب المخاصمة الرسم