سقوط سماع دعوى الدين والوديعة بمرور خمس عشرة سنة دون مطالبة قضائية صحيحة، ولا يقطع التقادمَ سوى المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بفصل الخصومات.
دعوى الدين والوديعة لا تسمع بعد تركها خمس عشرة سنة وان المطالبة في غير مجلس القاضي المنصوب لفصل الخصومات لا تدفع سريان مرور الزمن .