• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جريمة حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار إلا بثبوت العلم بالتهريب وقيام قصد الاتجار على وجه اليقين

لا تقوم مسؤولية حيازة البضاعة المهربة إلا بثبوت العلم بتهريبها مع توافر قصد الاتجار، ويجب أن يبنى الاتهام في الجرائم الجنائية الوصف على أدلة يقينية.

نص الاجتهاد

حيازة البضاعة المهربة معاقب عليها بشرط توفر العلم بالتهريب وأن تكون بقصد الاتجار. – الاتهام بجرم جنائي الوصف يجب أن يستند إلى أدلة تبلغ حد اليقين.