لا تقوم مسؤولية حيازة البضاعة المهربة إلا بثبوت العلم بتهريبها مع توافر قصد الاتجار، ويجب أن يبنى الاتهام في الجرائم الجنائية الوصف على أدلة يقينية.
حيازة البضاعة المهربة معاقب عليها بشرط توفر العلم بالتهريب وأن تكون بقصد الاتجار. – الاتهام بجرم جنائي الوصف يجب أن يستند إلى أدلة تبلغ حد اليقين.