متى كان القرار القضائي قد بُني على قراءة خاطئة لتاريخ إقرار الطعن، وكان ذلك من شأنه التأثير في سلامة النتيجة، جاز وصفه بالخطأ المهني الجسيم.
القراءة الخاطئة لتاريخ إقرار الطعن يجعل القرار المخاصم مشوبا بالخطأ المهني الجسيم بحسبان أن الهيئة المخاصمة لو اهتمت بعملها اهتمام الرجل العادي للاحظت أن إقرار الطعن قد تم بتاريخ خاطئ