• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لأن كانت المحكمة تستقل بتقدير التعويض الجابر للضرر الا ان عليها ان تبين الاسس التي اعتمدتها في تقدير تعويض الوفاة

إذا كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع، فإن هذه السلطة لا تعفيها من واجب بيان الأسس الواقعية أو القانونية التي اعتمدتها للوصول إلى مقدار التعويض، ولا سيما في تعويض الوفاة.

نص الاجتهاد

لأن كانت المحكمة تستقل بتقدير التعويض الجابر للضرر الا ان عليها ان تبين الاسس التي اعتمدتها في تقدير تعويض الوفاة .