إذا كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع، فإن هذه السلطة لا تعفيها من واجب بيان الأسس الواقعية أو القانونية التي اعتمدتها للوصول إلى مقدار التعويض، ولا سيما في تعويض الوفاة.
لأن كانت المحكمة تستقل بتقدير التعويض الجابر للضرر الا ان عليها ان تبين الاسس التي اعتمدتها في تقدير تعويض الوفاة .