• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اهملت المحكمة في قرارها بحث وثيقة منتجة بالدعوى بالدعوى تكون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم المبطل لحكمهاان ذهول محكمة الامن الاقتصادي

إذا أغفلت المحكمة وثيقةً منتجةً في الدعوى أو التفتت عن دفوع جوهرية وأدلةٍ مؤثرةٍ في النتيجة، كان ذلك خطأً مهنياً جسيماً يبرر إبطال الحكم.

نص الاجتهاد

اذا اهملت المحكمة في قرارها بحث وثيقة منتجة بالدعوى بالدعوى تكون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم المبطل لحكمهاان ذهول محكمة الامن الاقتصادي ومن بعدها الهيئة مصدرة القرار المخاصم عن ايراد الادلة التي تثبت ارتكاب طالب المخاصمة الجرم المسند اليه وذهولها عن مناقشة الدفوع التي ادلى بها طالب المخاصمة والتي في حال ثبوتها تؤثر على سلامة النتيجة المقضي بها يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 16/5/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي ":في الوقائع :بناء على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 2/ خ – ج – 7/ ي – خ تاريخ 16/8/2001 اسند الى طالب المخاصمة نجدت الضاهر الذي كان يعمل في مديرية المناخ التابعة للمديرية العامة للأرصاد الجوية جرم اختلاس الاموال العامة سندا للمادة /10/ الفقرة /ب /من قانون العقوبات الاقتصادية بدلالة المادة 32 منه وهي اجور المعلومات المناخية وتعويضات الايفاد وسندا لذلك حركت الدعوى العامة بحق طالب المخاصمة ورفيقيه تضيع الشلبي ومدحت بالادعاء رقم 1567 تاريخ 27/10/2001 امام قاضي التحقيق الاقتصادي بجرم اختلاس الاموال العامة وفق احكام المادة 10 / ب عقوبات اقتصادي وبنتيجة التحقيقيات اصدر قاضي التحقيق الاقتصادي قراره رقم 552 تاريخ 27/5/2002 المتضمن اتهام المدعى عليهم طالب المخاصمة نجدت الظاهر ورفيقيه تضيع الشلبي ومدحت جرجي بجناية اختلاس الاموال العامة وفق احكام المادة 10/ب عقوبات اقتصادي ومحاكمتهم امام محكمة الامن الاقتصادي بدمشق وتبعا لذلك ونتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الامن الاقتصادي بدمشق قرارها رقم 104 الصادر بتاريخ 6/2/2003 المتضمن تجريم طالب المخاصمة ورفيقيه نضيع ومدحت بجناية اختلاس الاموال العامة وفق احكام الفقرة /ب / من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية والحكم على طالب المخاصمة من حيث النتيجة ووضعه في سجن الاشغال الشاقة ثلاث سنوات واربعة اشهر وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وستون الفا وخمسمائة واربعة و ثمان ليرة سورية لصالح الخزينة العامة مما استدعى طالب المخاصمة الى الطعن بهذا القرار بلائحة الطعن المؤرخه2/3/2003 حيث اصدرت الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة رقم 488 الصادر بتاريخ 18/8/2003 في القضية رقم اساس 492 لعام 2003 المتضمن رفض الطعن موضوعا وتشميل العقوبة بقانون العفو العام رقم 22 لعام 2003 بمقدار الثلث ولعدم قناعة طالب المخاصمة بهذا القرار تقدم بدعوى المخاصمة المؤرخة 21/4/2004 للأسباب التالية :في اسباب المخاصمة :تتلخص اسباب المخاصمة بما يلي :1 – بني القرار موضوع هذه الدعوى على فساد في استخلاص وقائع الدعوى وفي تفسير الادلة المتوفرة فيها2 – يجب ان تبنى لأحكام القضائية على ادلة قاطعة تثبت اقدام المدعى عليه على ارتكاب الافعال المنسوبة اليه 3 – لم يرد في حقل الوقائع الواردة بالقرار رقم 104 الصدار بتاريخ 6/2/2003 عن محكمة الامن الاقتصادي بدمشق والمؤيد بالقرار المخاصم الذي قضى برفض الطعن اية اشارة للأفعال التي ارتكبها طالب المخاصمة وكل ما يستخلص من ذلك الوقائع ان عملية اختلاس الاموال المدعى بها كانت تتم بفعل المتهمين الاخرين4 – ليس بين ادلة الدعوى التي اعتمدتها محكمة الامن الاقتصادي في حقل الادلة اي دليل يثبت ارتكاب طالب المخاصمة للأفعال التي جرم وادين وعوقب من اجلها5 – وثيقة التصريح والتعهد الصادرة عن محاسب الادارة تثبت مسؤولية المحاسب عن جميع المخالفات المالية التي ادت الى اختلاس الاموال المدعى بها6 – ليس في ادلة الدعوى الاصلية ولا الادلة التي اعتمدتها محكمة الامن الاقتصادي ما يوجب ادانة طالب المخاصمة7 – اثار طالب المخاصمة في مذكرته الخطية امام محكمة الموضوع وفي استدعاء طعنه انه بحكم وظيفته ليس محاسبا ولا تقع عليه نسبة اعمال المحاسب لان عمله عبارة عن راصد جوي8 – الأخطاء المهنية الجسيمة التي ارتكبتها هيئة المحكمة مصدرة القرار المخاصم الحقته الضرر بطالب المخاصمة مما يستدعي الزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بالتعويض الذي يترك امر تقديره للمحكمة في المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث انه مما هو جدير بالبحث ان جهتين رقابيتين قامت بالتحقيق بذات القضية وذات الموضوع الاولي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي انتهت بتقريرها المؤرخة بتاريخ 16/8/2001 الى ادانة طالب المخاصمة الذي كان يعمل بصفة راصد جوي والى مدير الارصاد الجوية المدعو تضيع الشلبي والى المحاسب المدعو مدحت باختلاس الاموال العامة والثانية الجهاز المركزي للرقابة المالية التي انتهت بتقريرها رقم 13 /ع0م تاريخ 10/9/2001 الى حصر المسؤولية بالمحاسب وحده مدحت واحالته على القضاء بجرم اختلاس الاموال العامةومن حيث انه مما هو جدير بالبحث ايضا ان محاسب الادارة المدعو مدحت الذي ادين في القضية قد تقدم الى اللجنة المشكلة لهذا الفرض بالتصريح المؤرخ 15/6/1999 والذي تعهد بموجبه بتحمل اية مسؤولية تتعلق بجمع الامور ويتحمل اتعاب اي خطأ او خلل او تجاوز يثبت وجوده مستقبلا وقدموا بهذا التصريح امام جميع اعضاء اللجنة وصدق من المدير العام للأرصاد الجوية اصولا .وحيث انه من الثابت ان طالب المخاصمة يعمل بصفة راصد جوي ولا علاقة له بالمحاسبة وان المحاسب هو المدعو مدحت وحده الذي تبنى وحده ايضا مسؤولية كافة الاعمال المالية في تصريحه الانف الذكر وحيث ان محكمة الامن الاقتصادي ومن بعدها الهيئة مصدرة القرار المخاصم قد اهملت المتعهد الصادر عن المحاسب مع انه بحكم وظيفته هو المسؤول ماليا وقد استقر الاجتهاد القضائي على انه اذا اهملت المحكمة في قرارها بحث وثيقة منتجة بالدعوى بالدعوى تكون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم المبطل لحكمها ( قرار الهيئة العامة رقم 92 اساس 90 لعام 1997 )وحيث ان ذهول محكمة الامن الاقتصادي ومن بعدها الهيئة مصدرة القرار المخاصم عن ايراد الادلة التي تثبت ارتكاب طالب المخاصمة الجرم المسند اليه وذهولها عن مناقشة الدفوع التي ادلى بها طالب المخاصمة والتي في حال ثبوتها تؤثر على سلامة النتيجة المقضي بها يشكل خطأ مهنيا جسيما وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان التفات المحكمة عن الدفوع الجوهرية والتي في حال ثبوتها تؤثر على سلامة النتيجة المقضي بها يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال القرار المشكو منه ( قرار الهيئة العامة 136/اساس 479 لعام 2003 تاريخ 5/5/2003 ) وحيث ان ما انتهى اليه القرار المخاصم يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار موضوع المخاصمة :وحيث انه سبق للجهة ان قررت قبول دعوى المخاصمة شكلالذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر:1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا2 – ابطال القرار موضوع المخاصمة الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة