• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية وان مسألة التقادم من النظام العام ويمكن اثارتها من الاطراف ومن المحكمة

تسري مدة التقادم الجزائي من تاريخ ارتكاب الفعل لا من تاريخ ظهور النتيجة، ويملك كل من الخصوم والمحكمة إثارة التقادم عفواً باعتباره من النظام العام. ومخالفة ما استقر عليه الحكم الناقض تشكل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

ان حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية وان مسألة التقادم من النظام العام ويمكن اثارتها من الاطراف ومن المحكمة عفوا المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/7 /2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي ": في الوقائع :طالب المخاصمة شقيق المدعى عليها بالمخاصمة رفيدة ويملكان اسهما ارثيه في عدد من العقارات في محافظة حلب الت اليهما ارثا عن والدهما المتوفى وقد اقدم طالب المخاصمة وبرضاء المدعى عليها بالمخاصمة على بيع هذه الاسهم الى الغير واسهما اخرى الى زوجته طالبة المخاصمة حسناء الا انه لم يدفع الى المدعى عليها رفيدة قيمة اسهمها ولدى مطالبته بالقيمة اتفقا على مبلغ ثلاثة ملايين ليره سورية حرر بها طالب المخاصمة سند دين عادي مؤرخ 5/2/1998 الا ان المدعى عليها بالمخاصمة رفيدة تقدمت بادعاء شخصي الى النيابة العامة في حلب تاريخ 10/2/2001 بحقه وحق زوجته ناسبه اليهما جرمي الاحتيال وضروب الغش المرتكبة اضرارا بالدائن وحركت النيابة العامة الدعوى العامة تبعا لذلك امام محكمة بداية الجزاء بالادعاء رقم 987 تاريخ 10/2/2001 من جرمي الاحتيال وضروب الغش المرتكبة اضرارا بالدائن عملا بالمادتين 641 و 685 من قانون العقوبات وبتاريخ 31/1/2002 اصدر القاضي البدائي الجزائي قراره رقم 17 المتضمن ادانة حسن بجرمي الاحتيال واضاع حقوق الدائن والحكم عليه بالحبس بعد الدغم ثلاثة اشهر والغرامة مائة ليره سورية وادانة حسناء بجرم التدخل والمساعدة باضاعة حقوق الدائن والحكم عليها بالحبس شهر والغرامة مائة ليره سورية والزام حسن برد مبلغ الاحتيال الى رفيدة البالغ ثلاثة ملايين ليره سورية والزامه ايضا بدفع مبلغ مليون ليره سورية اليها على سبيل التعويض والزام حسن بدفع مبلغ مائة الف ليره سورية الى رفيدة على سبيل التعويض وقد استأنف الطرفين هذا القرار فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 27/5/2002 قرارها رقم 988 المتضمن تصديق القرار المستأنف واضافة فقرة اليه تضمن ابطال كافة التصرفات القضائية التي قام بها المدعى عليهما والغاء مفاعيلها وقد طعن كل من حسن وحسناء بهذا القرار فأصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة النقض قرارها رقم 6265 الصادر بتاريخ 18/8/2002 المتضمن نقض القرار المطعون فيه حين قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 15/5/2003 قرارها رقم 905 المتضمن اتباع النقض وفسخ القرار المستأنف واعلان عدم مسؤولية المدعى عليهما حسن وحسناء فطعنت رفيدة بهذا القرار حيث اصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة رقم 2946 الصادر بتاريخ 15/10/2003 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه موضوعا والزام المطعون ضدهما طالبي المخاصمة بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ليره سورية قيمة السند موضوع هذه والدعوى على وجه التكافل والتضامن للطاعنة رفيدة ولعدم قناعة طالبي المخاصمة بهذا القرار بادرا الى تقديم دعوى المخاصمة بتاريخ8/12/2003 للأسباب التالية :في اسباب المخاصمة :1 – ان قرارات نقل الملكية صدرت بتاريخ سابق لتاريخ سند السحب 2 – النيابة العامة لم تطعن بالحكم وقد اكتسب الدرجة القطعية لجهة الحق العام 3 – افادت رفيدة قضائيا ان نقل املاك حسن الى زوجته حسناء تم قبل خمس سنوات4 – المدعى عليها رفيدة تنازلت عن حصصها الارثية بموجب قرارات قضائية الى الغير في المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث انه من الرجوع الى القرارات القضائية التي تم بموجبها تنازل طالب المخاصمة حسن الى زوجته طالبة المخاصمة حسناء عن اسهمه الارثيه في العقارات التي الت اليه ارثا من والده تبين ما يلي :1 – القرار الاول صادر عن قاضي الصلح المدني بحلب برقم 906 تاريخ 30/11/1996 2 – القرار الثاني صادر عن القاضي البدائي المدني بحلب برقم 234 تاريخ 2/4/19703 – القرار الثالث صادر عن قاضي الصح المدني في حلب برقم 991 تاريخ 30/11/1996 ومن الرجوع الى سند السحب المحرر من طالب المخاصمة حسن الى رفيدة تبين انه محرر بتاريخ 5/2/1998 الامر الذي يتبين منه ان تنازل طالب المخاصمة حسن الى زوجته طالبة المخاصمة عن اسهمه الارثيه تم بتاريخ سابق لتاريخ تحرير السند موضوع الدعوى الامر الذي ينفي عنه جرمي الاحتيال وضروب الغش المرتكبة اضرارا بالدائنين فضلا عن تقدم فان الجرمين الجنحويين المنسوبين الى طالبي المخاصمة حصلا بتاريخ تحرير السند وهو 5/2/1998 في حين ان المدعية الشخصية رفيدة تقدمت بادعائها بتاريخ 10/2/2001 وحركت الدعوى العامة بذات التاريخ الامر الذي يغدو معه الجرمين ساقطين بالتقادم عملا بأحكام المادة438 عقوبات المعطوفة على المادة 437 منه والتي تقضي لسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي مع الاشارة الى ان رفيدة افادت امام القاضي البدائي الجزائي بجلسة 19/4/2001 انها علمت بنقل وتسجيل اسهم حسن الى زوجته حسناء منذ خمس سنواتوحيث ان حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية وان مسألة التقادم من النظام العام ويمكن اثارتها من الاطراف ومن المحكمة عفوا ( من شرح قانون العقوبات لأديب استانبولي الجزء الاول طبعة عامه 1994)وحيث ان مخالفة حجية الحكم الناقض بحد ذاته خطأ مهنيا جسيما ( قرار هيئة عامه رقم 167 تاريخ 6/11/1994لا اساس 328 )وحيث ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ( قرار الهيئة العامة رقم 20 لعام 1997 ) وحيث ان ما انتهى اليه القرار المخاصم يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال وانه سبق وان تقرر قبول دعوى المخاصمة شكلالذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة :تقرر بالإجماع :1 – ابطال القرار موضوع المخاصمة الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة