التزوير في القرارات من الجرائم القصدية، ولا تتحقق أركانه المعنوية إلا بتوافر القصد الجرمي والنية السيئة لدى المزور.
جرم التزوير في القرارات من الجرائم القصدية التي يلزم لقيامها أن تتوفر النية السيئة والقصد الجرمي لدى المزور