• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم التزوير في القرارات من الجرائم القصدية التي يلزم لقيامها أن تتوفر النية السيئة والقصد الجرمي لدى المزور

التزوير في القرارات من الجرائم القصدية، ولا تتحقق أركانه المعنوية إلا بتوافر القصد الجرمي والنية السيئة لدى المزور.

نص الاجتهاد

جرم التزوير في القرارات من الجرائم القصدية التي يلزم لقيامها أن تتوفر النية السيئة والقصد الجرمي لدى المزور