• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب اسم المحامي المتمرن إذا تنقل بين فروع النقابة وتخلف عن إثبات دوامه، ولا تكفي لتبرير غيابه شهادة طبيب واحد

إذا ثبت تردد المحامي المتمرن على الدوام أو تنقله بين أكثر من فرع للنقابة دون إثباتٍ فعليٍ للدوام، جاز شطب اسمه، ولا يكفي لتغطية هذا التقصير تقرير طبيب واحد ما لم ينهض دليلاً كافياً على العذر.

نص الاجتهاد

تنقل المحامي المتمرن بين أكثر من فرع للنقابة وتردده في الدوام دون إثبات الدوام يفضي إلى شطب اسمه ولا يغطي المعذرة تقرير طبيب واحد