إذا ثبت تردد المحامي المتمرن على الدوام أو تنقله بين أكثر من فرع للنقابة دون إثباتٍ فعليٍ للدوام، جاز شطب اسمه، ولا يكفي لتغطية هذا التقصير تقرير طبيب واحد ما لم ينهض دليلاً كافياً على العذر.
تنقل المحامي المتمرن بين أكثر من فرع للنقابة وتردده في الدوام دون إثبات الدوام يفضي إلى شطب اسمه ولا يغطي المعذرة تقرير طبيب واحد