• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز شطب المحامي من جدول المحامين إذا لم يثبت إقامته في القطر المدة القانونية ولم يسوغ غيابه

يثبت شطب المحامي من جدول المحامين متى تخلّف عن إثبات الإقامة في القطر للمدة التي يوجبها القانون ولم يبرر غيابه بمسوغ قانوني مقبول.

نص الاجتهاد

إذا لم يثبت المحامي إقامته في القطر المدة القانونية ولم يسوغ غيابه يكون قرار شطبه من جدول المحامين في محله القانوني