يثبت شطب المحامي من جدول المحامين متى تخلّف عن إثبات الإقامة في القطر للمدة التي يوجبها القانون ولم يبرر غيابه بمسوغ قانوني مقبول.
إذا لم يثبت المحامي إقامته في القطر المدة القانونية ولم يسوغ غيابه يكون قرار شطبه من جدول المحامين في محله القانوني