• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود العقار في سوريا لا يوجب تطبيق قانون الانتقال السوري على تركة المتوفى التابع للتركية متى وجب إخضاعها لقانون وراثته الخاص

إذا كان المتوفى من التبعية التركية، فإن وجود العقار في سوريا لا يوجب تطبيق قانون الانتقال السوري، بل يطبَّق قانون الوراثة العائد للمتوفى عملاً بالقاعدة الخاصة.

نص الاجتهاد

وجود العقار في سوريا لا يوجب تطبيق قانون الانتقال السوري لان المتوفى من التبعية التركية ويجب تطبيق قانون الوراثة العائد للمتوفى عملا بالمادة 231 من القرار 3339 .