إذا كان المتوفى من التبعية التركية، فإن وجود العقار في سوريا لا يوجب تطبيق قانون الانتقال السوري، بل يطبَّق قانون الوراثة العائد للمتوفى عملاً بالقاعدة الخاصة.
وجود العقار في سوريا لا يوجب تطبيق قانون الانتقال السوري لان المتوفى من التبعية التركية ويجب تطبيق قانون الوراثة العائد للمتوفى عملا بالمادة 231 من القرار 3339 .