إذا كان غياب المحامية المتمرنة خارج القطر ناشئاً عن مرافقتها لزوجها المريض للعلاج الطبي، فإن هذا الغياب يكتسب مسوغاً قانونياً ولا ينهض سبباً للمؤاخذة.
غياب المحامية المتمرنة خارج القطر يلقى مسوغا قانونيا إذا كانت مرافقة لزوجها المريض من أجل المعالجة الطبية