• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ غياب المحامية المتمرنة خارج القطر مبرراً قانوناً إذا كان بسبب مرافقة زوجها المريض للعلاج الطبي

إذا كان غياب المحامية المتمرنة خارج القطر ناشئاً عن مرافقتها لزوجها المريض للعلاج الطبي، فإن هذا الغياب يكتسب مسوغاً قانونياً ولا ينهض سبباً للمؤاخذة.

نص الاجتهاد

غياب المحامية المتمرنة خارج القطر يلقى مسوغا قانونيا إذا كانت مرافقة لزوجها المريض من أجل المعالجة الطبية