إذا كانت الحيثيات والفقرات الحكمية جميعها من عناصر القرار، وجب أن ينسجم بعضها مع بعض وألا يقع تناقض بينها. وإسقاط الحق الشخصي لا يُعتدّ به إلا إذا صدر من الجهة المدعية التي تضررت من الفعل الثابت بالإدانة.
الحيثيات جزء من القرار وحيث أن الفقرات الحكمية جزء من القرار فمن العدالة ان تتوافق الحيثيات مع الفقرات الحكمية # اسقاط الحق الشخصي يتم من قبل الجهة المدعية المتضررة من الفعل المدان .