يبدأ احتساب مدة الطعن من اليوم الذي يلي التبليغ مباشرة، وتقوم المسؤولية الجزائية متى ثبت النشاط الجرمي بصورتيه الإيجابية أو السلبية واتصالُه السببي بالنتيجة الضارة.
مدة الطعن ثلاثون يوما عددا من ثاني يوم التبليغ # العدالة تقتضي ان يسأل المدعى عليه عن النشاط الجرمي الذي ارتكبه ان كان ايجابيا او سلبيا والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الضارة .