• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل ملكية المركبات وأثره في مواجهة الغير من تاريخ التسجيل

تسجيل نقل ملكية المركبة لدى دوائر النقل المختصة شرطٌ لاحتجاج انتقال الملكية في مواجهة الغير، ولا يترتب الأثر العيني الكامل قبل هذا التسجيل.

نص الاجتهاد

«إن نقل ملكية المركبات لا ينتج أثره تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيله لدى دوائر النقل المختصة.» قرار محكمة النقض – أساس 4128 قرار 1544 تاريخ 18/10/2004.