تسجيل نقل ملكية المركبة لدى دوائر النقل المختصة شرطٌ لاحتجاج انتقال الملكية في مواجهة الغير، ولا يترتب الأثر العيني الكامل قبل هذا التسجيل.
«إن نقل ملكية المركبات لا ينتج أثره تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيله لدى دوائر النقل المختصة.» قرار محكمة النقض – أساس 4128 قرار 1544 تاريخ 18/10/2004.