• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور المطالبة بتعويض تفاقم الإصابة متى ثبت أن الخبرة الطبية لم تحدد سبب هذا التفاقم

إذا ثبتت مسؤولية الفاعل عن الإصابة الأصلية، فإن تفاقم الضرر يبقى قابلاً للتعويض متى أمكن إسناده إلى الواقعة الضارة، أما إذا كانت الخبرة الطبية عاجزة عن تحديد سبب التفاقم وكانت الاحتمالات متعددة على نحو يورث الجهالة، فلا تقوم على ذلك خبرةٌ صالحةٌ لإثباته.

نص الاجتهاد

يجوز للمتضرر من عمل غير مشروع او حادث سير المطالبة بالتعويض عن تفاقم اصابته بعد اسقاط حقه الشخصي في حال اثباتها ان الخبرة الطبية لم تبين سبب تفاقم الاصابة هل ناتج عن ذات الاصابة ام بسبب الخطا في العمل الجراحي في حال وجود او بسبب عدم اتباع التعليمات الصحية و طرق المعالجة الصحيحة فتكون مشوبة بالجهالة .