لا يجوز تأسيس الإدانة في جرم الاحتيال قبل التحقق من أركانه واستجواب المتهم، كما يجب بحث أثر إسقاط الشاكي لحقه الشخصي متى كان من شأنه التأثير في الحكم؛ وإغفال ذلك يوجب نقض القرار.
بما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون لم تتحقق من وجود أركان جرم الاحتيال وتبحث باسقاط الشاكي لحقه الشخصي والذي قد يؤثر في حكمها و لم تستجوب الطاعن أمامها مما يستوجب معه النقض .