التعويض لا يُحكم به ولا يُقدَّر إلا استناداً إلى أساس واقعي أو قانوني ثابت، ويُبطل التقدير الجزافي إذا أدى إلى إثراء أحد الطرفين بلا سبب.
التعويضات لاتقدر جزافا و لابد من أسباب تعتمد عليها والا شكلت اثراء بلا سبب على حساب الحادث .