• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويضات لاتقدر جزافا و لابد من أسباب تعتمد عليها والا شكلت اثراء بلا سبب على حساب الحادث

التعويض لا يُحكم به ولا يُقدَّر إلا استناداً إلى أساس واقعي أو قانوني ثابت، ويُبطل التقدير الجزافي إذا أدى إلى إثراء أحد الطرفين بلا سبب.

نص الاجتهاد

التعويضات لاتقدر جزافا و لابد من أسباب تعتمد عليها والا شكلت اثراء بلا سبب على حساب الحادث .