سبقُ نظر القاضي أو حكمه في الدعوى يمنعه من الاشتراك في الهيئة التي تعيد نظرها، لأن ذلك يمسّ حياد المحكمة ويقتضي التنحي.
لا يجوز لقاضي حكم في دعوى ان يشترك في الهيئة الاستئنافية التي ترى نفس الدعوى وعليه التنحي عن رؤيتها لسبق الحكم فيها الخبرة الفنية والاستكتاب من الاجراءات الجوهرية التي تؤثر في الحكم