• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي حكم في دعوى ان يشترك في الهيئة الاستئنافية التي ترى نفس الدعوى وعليه التنحي عن رؤيتها لسبق الحكم فيها الخبرة الفنية

سبقُ نظر القاضي أو حكمه في الدعوى يمنعه من الاشتراك في الهيئة التي تعيد نظرها، لأن ذلك يمسّ حياد المحكمة ويقتضي التنحي.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي حكم في دعوى ان يشترك في الهيئة الاستئنافية التي ترى نفس الدعوى وعليه التنحي عن رؤيتها لسبق الحكم فيها الخبرة الفنية والاستكتاب من الاجراءات الجوهرية التي تؤثر في الحكم