إذا ثبتت المسؤولية المدنية عن حادث سير، التزم المؤمّن بالتعويض المعنوي مع السائق والمالكين على وجه التكافل والتضامن، ولا يصح الاتفاق على قصر المسؤولية أو تحديدها بما يخالف أحكام القانون.
التعويض المعنوي تلتزم به التأمين السورية وفقا لاحكام المادتين 222 و 223 مدني بالتكافل والتضامن مع السائق والمالكان أي اتفاق لتحديد المسؤولية المدنية يقع باطلا استنادا الى المادة 201 سير