• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علم المواريث من الامور الفنية التي تحتاج الى أهل الخبرة في ذلك التزوير واستعماله منوط بالضرر الحاصل او المحتمل وبالنية الجرمية و بالعلم

لا تقوم مسؤولية التزوير واستعمال المحرر المزوّر إلا بتوافر الضرر الحاصل أو المحتمل، والنية الجرمية، والعلم المسبق، أمّا المسائل الفنية المحضة كعلم المواريث فمرجعها الخبرة المختصة.

نص الاجتهاد

علم المواريث من الامور الفنية التي تحتاج الى أهل الخبرة في ذلك التزوير واستعماله منوط بالضرر الحاصل او المحتمل وبالنية الجرمية و بالعلم المسبق .