لا تقوم مسؤولية التزوير واستعمال المحرر المزوّر إلا بتوافر الضرر الحاصل أو المحتمل، والنية الجرمية، والعلم المسبق، أمّا المسائل الفنية المحضة كعلم المواريث فمرجعها الخبرة المختصة.
علم المواريث من الامور الفنية التي تحتاج الى أهل الخبرة في ذلك التزوير واستعماله منوط بالضرر الحاصل او المحتمل وبالنية الجرمية و بالعلم المسبق .