يبطل التبليغ إذا جرى لصقاً على باب المأجور بحق شخص ثبت أنه مسافر إلى الخارج، ولا يُصار إلى التبليغ بهذه الطريقة إلا ضمن الحالات والإجراءات التي يجيزها القانون. ومجهول الموطن يُبلّغ وفق الآلية القانونية الخاصة بالتبليغ بالنشر والإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة وبموجب محضر.
اذا كان المخاطب مسافرا الى السعودية، و تم تبلغه لصقا على باب الماجور فهذا مخالف للاصول. اذا كان المخاطب غير معلوم الموطن فيجب تبليغه استنادا لاحكام المادة 26 اصول بان تلصق خلاصة عن الاوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر مع النشر في صحيفة يومية