القرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية يحلّ محلّ التسجيل في السجل العقاري في إثبات الملكية.
قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية يقوم مقام التسجيل في السجل العقاري من حيث ثبوت الملكية