• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي يقوم مقام التسجيل في السجل العقاري من حيث ثبوت الملكية

القرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية يحلّ محلّ التسجيل في السجل العقاري في إثبات الملكية.

نص الاجتهاد

قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية يقوم مقام التسجيل في السجل العقاري من حيث ثبوت الملكية