تعيين الخبراء يجب أن يتم مع مراعاة حق الخصوم في إبداء رغبتهم في تسميتهم، ولا يصح للمحكمة الانفراد بذلك دون سؤالهم.
لا يجوز للمحكمة تسمية الخبراء من تلقاء ذاتها دون سؤال الطرفين عن رغبتهما في تسميتهم