• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة تسمية الخبراء من تلقاء ذاتها دون سؤال الطرفين عن رغبتهما في تسميتهم

تعيين الخبراء يجب أن يتم مع مراعاة حق الخصوم في إبداء رغبتهم في تسميتهم، ولا يصح للمحكمة الانفراد بذلك دون سؤالهم.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة تسمية الخبراء من تلقاء ذاتها دون سؤال الطرفين عن رغبتهما في تسميتهم