القرار الصادر بتبديل الوصف القانوني وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة قرار غير قابل للطعن.
تبديل الوصف والظن على المدعى عليه وإحالته إلى المحكمة المختصة ليس من القرارات القابلة للطعن وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.