• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جريمة السلب بالعنف ما لم يكن العنف عنصراً أساسياً في فعل السرقة

لا تتحقق جريمة السلب بالعنف ما لم يكن العنف أساساً للسرقة وعنصراً من عناصرها، أما السرقة المجردة من هذا العنصر فلا تُكيَّف على أنها سلب بالعنف.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن العنف أساس للسرقة وعنصراً من عناصرها فإن السرقة لا تشكل جرم السلب بالعنف.