لا تتحقق جريمة السلب بالعنف ما لم يكن العنف أساساً للسرقة وعنصراً من عناصرها، أما السرقة المجردة من هذا العنصر فلا تُكيَّف على أنها سلب بالعنف.
إذا لم يكن العنف أساس للسرقة وعنصراً من عناصرها فإن السرقة لا تشكل جرم السلب بالعنف.