قاضي الإحالة، بوصفه قاضي اتهام، يكفيه في تقرير الإحالة أو منعها أن يرجّح وقوع الجرم أو عدمه استناداً إلى ما يتوافر لديه من قرائن وأدلة، دون اشتراط اليقين الكامل.
قاضي الإحالة هو قاضي اتهام ويكفيه الترجيح.