• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الإحالة يعد قاضي اتهام ويكفيه في قراره ترجيح الأدلة

قاضي الإحالة، بوصفه قاضي اتهام، يكفيه في تقرير الإحالة أو منعها أن يرجّح وقوع الجرم أو عدمه استناداً إلى ما يتوافر لديه من قرائن وأدلة، دون اشتراط اليقين الكامل.

نص الاجتهاد

قاضي الإحالة هو قاضي اتهام ويكفيه الترجيح.