الاختصاص المحلي في الدعاوى العينية العقارية ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل النزاع أو أحد أجزائه.
في الدعوى العينية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه