• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه بنظر الدعوى العينية العقارية

الاختصاص المحلي في الدعاوى العينية العقارية ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل النزاع أو أحد أجزائه.

نص الاجتهاد

في الدعوى العينية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه