الاشتراطات المهنية الخاصة بالوكالة بين المحامين، متى خولفت، لا تنال من صحة الوكالة بذاتها ما لم يرد نص يقرر البطلان، وإنما تكون محل مساءلة مهنية. والتسجيل في السجل العقاري يقوم مقام التسليم في التصرفات العينية المسجلة، فلا يُقبل الرجوع في الهبة المسجلة لمجرد عدم التسليم المادي.
إن عدم استحصال المحامي على إذن من النقابة بالوكالة ضد محام زميل ليس من شأنه ابطال الوكالة وإنما يكون ذلك محل مؤاخذة مسلكية لا يصح الرجوع في هبة المنقول التي تكون قد سجلت في السجل العقاري لأن ذلك التسجيل يقوم مقام التسليم